بهدف
تطوير التطبيقات النووية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، تعمل هذه
الوزارة على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالأمن والسلامة والضمانات
النووية والمسؤولية المدنية في حالة حدوث ضرر نووي.
فيما
يتعلق بالسلامة والأمن والضمانات النووية، عملت هذه الوزارة بالتعاون مع أمسنور
ومختلف القطاعات المعنية، على استكمال وإصدار جميع النصوص التنظيمية للقانون رقم
142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة
المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
- تأهيل الإطار التنظيمي المتعلق بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي:
بالنسبة لجميع النصوص التطبيقية للقانون رقم
142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة
المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (AMSSNuR)، التي تقترحها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين
النووي والإشعاعي، يتم العمل على دراستها في إطار لجنة التنظيم النووي مع مراعاة
المعايير الدولية في التشريع الوطني وكذا الأخذ بعين الاعتبار صلاحيات القطاعات
الأخرى المتدخلة والممثلة في هذه اللجنة.
وهكذا، تم نشر ثلاثة نصوص في الجريدة الرسمية
وهي:
- مرسوم رقم 2.20.452 بتطبيق أحكام المادة 34 من
القانون رقم 142.12 القاضي بتعيين الوزارة كسلطة حكومية لترخيص استيراد المواد
النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني سواء عن طريق البر أو الأنهار او المطارات
او الموانئ وذلك بعد دراسة ملف الطلب من لدن الوكالة،
- مرسوم رقم 2.20.131 يتعلق بالتراخيص والتصاريح
بالأنشطة والمنشـآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة
الثانية،
- قرار لرئيس الحكومة رقم 3.12.21 بشأن تحديد
مستويات الإعفاء المتعلقة بالأنشطة والمنشـآت ومصادر الإشعاعات المرتبطة بها
المنتمية للفئة الثانية تطبيقا للمرسوم رقم 2.20.131.
-
تأهيل الإطار التشريعي المتعلق بالمسؤولية المدنية في حالة حدوث
ضرر نووي:
واعتمادا على مقتضيات معاهدة فينا لسنة 1963،
أصدر المغرب في 7 يناير 2005 القانون رقم 12-02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في
حالة وقوع أضرار نووية بحيث يدمج هذا القانون المبادئ الأساسية للقانون الدولي في
مجال المسؤولية المدنية في حالة حدوث ضرر نووي.
ولقد شرعت الوزارة في بلورة مشروع قانون يقضي
بتعديل القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في حالة حدوث ضرر نووي وذلك
من أجل الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات اتفاقية التعويض التكميلي عن الاضرار النووية،
التي وقعها المغرب سنة 1997 وصادق عليها سنة 1999 ودخلت حيز التنقيد سنة 2015 .